قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع: (هذا الذي ذكرناه من أنَّ المسح ثلاثة أيام لا يكون إلا في سفر تقصر فيه الصلاة متفق عليه.
- فمن الأصحاب من بيّنه هنا.
- ومنهم من بيّنه في باب التيمم.
- ومنهم من بيّنه في باب استقبال القبلة عند ذكرهم التنفل على الراحلة في السفر.
- وجمهورهم بيّنوه في باب صلاة المسافر.
وخالفهم المصنف فلم يبينه في موضع من هذه المذكورات، وبيّنه في ثلاث مواضع غيرها من المذهب [هكذا، وأظنُّ صوابها المهذب]: - أحدها مسألة نقل الزكاة في باب قسم الصدقات.
- والثاني في سفر أحد الأبوين بالولد في باب الحضانة.
- والثالث في مسألة تغريب الزاني.
فبين في هذه المواضع الثلاثة أن مسح الخف ثلاثة أيام إنما يجوز في سفر طويل)اهـ.
رحـم الله علماء المسلمين.