للأصابع في الصلاة أحوال

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع (3/264): (للأصابع في الصلاة أحوال:

  • (أحدها): حالة الرفع في تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه والقيام من التشهد الأول وقد ذكرنا أن المشهور استحباب التفريق فيها.
  • (الثاني): حالة القيام والاعتدال من الركوع فلا تفريق فيها.
  • (الثالث): حالة الركوع يستحب تفريقها على الركبتين.
  • (الرابع): حالة السجود يستحب ضمها وتوجيهها إلى القبلة.
  • (الخامس): حالة الجلوس بين السجدتين وفيها وجهان:
    (الصحيح): أنها كحالة السجود
    (والثاني): يتركها على هيئتها ولا يتكلف ضمها.
  • (السادس): حالة التشهد باليمنى مقبوضة الأصابع إلا المسبحة والإبهام خلاف مشهور واليسرى مبسوطة وفيها الوجهان اللذان في حالة الجلوس بين السجدتين، الصحيح يضمها ويوجهها للقبلة)اهـ.
    *تنبيه: وقع في الشاملة: (الرابع: حالة الركوع)، وهو خطأ، والصواب كما في المطبوع.

أضف تعليق