من عناية الفقهاء بضبط مواضع المسائل ومظانّها والتنبيه على ما ذُكر في غير مظنته

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع: (هذا الذي ذكرناه من أنَّ المسح ثلاثة أيام لا يكون إلا في سفر تقصر فيه الصلاة متفق عليه.

  • فمن الأصحاب من بيّنه هنا.
  • ومنهم من بيّنه في باب التيمم.
  • ومنهم من بيّنه في باب استقبال القبلة عند ذكرهم التنفل على الراحلة في السفر.
  • وجمهورهم بيّنوه في باب صلاة المسافر.
    وخالفهم المصنف فلم يبينه في موضع من هذه المذكورات، وبيّنه في ثلاث مواضع غيرها من المذهب [هكذا، وأظنُّ صوابها المهذب]:
  • أحدها مسألة نقل الزكاة في باب قسم الصدقات.
  • والثاني في سفر أحد الأبوين بالولد في باب الحضانة.
  • والثالث في مسألة تغريب الزاني.
    فبين في هذه المواضع الثلاثة أن مسح الخف ثلاثة أيام إنما يجوز في سفر طويل)اهـ.
    رحـم الله علماء المسلمين.

أضف تعليق