العام هو اللفظ الذي يلصح لدخول جميع أفراده، ولو كانت نادرة، ولتقريب معنى قولهم: (لو كانت نادرةً) أني لو طلبتُ من الطلاب الحضور لتناول العشاء، فهذا يعم جميع الطلاب، حتى ذاك الطالب الذي لا يحضر الدرس إلا نادرًا، فهو داخل في عموم “الطلاب”.
ومما بُني على هذا أن التصرية – وهي حبس اللبن في ضرع البهيمة قبل بيعها ليتوهم المشتري كثرة اللبن فيدفع أكثر – يثبت بها الخيار، فهل التصرية خاصة ببهيمة الأنعام أو تشمل ذات لبن مأكول؟
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المنهاج: (والأصح أنّ خيارها لا يختص بالنعم، بل يعم كل مأكولٍ والجارية والأتان)، وقد ذكر العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في التحفة (4/ 597 ): (أن التصرية في الأرنب تثبت الخيار؛ مع أنّ لبنه لا يُقصد إلا نادرًا؛ لعموم الحديث)اهـ بمعناه، يشير إلى عموم رواية مسلم: (من اشترى مصراةً فلينقلب بها، فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها، وإلا ردها ومعها صاع من تمر).
السلام عليكم
كيف حالك شيخنا الفاضل
نطلب من جنابك رسالة في النور ولمن يصرف النذر ومن يجوز له الاكل منه ومن لايجوز له الاكل منه