تغسيل من مات به

من مسائل كورونا: تغسيل من مات به

القدر الواجب في غسل الميت هو تعميم بدنه بالماء مرةً واحدةً بعد إزالة النجاسة العينية إن كانت عليه، وإذا تقرر ذلك فالذي يظهر أنه إذا أمكن تغسيل الميت بهذا الوباء بهذه الكيفية فهذا متعين، وأظنه متيسرًا؛ إذ عدد الوفيات في معظم البلاد الإسلامية ليس مرتفعًا، فيمكن أن يقوم واحد أو اثنان بهذا الفرض الكفائي بعد اتخاذ الوسائل المانعة من انتقال عدوى المرض إليهم.
فإن لم يمكن تغسيله – لإخبارِ طبيبٍ عدلٍ بانتقال العدوى وعدم إمكان تلافي ذلك – وجب الاقتصار على أن يُيَمم، فإن كان التيمم أيضًا سيؤدي إلى انتقال العدوى، دُفن بلا غسل ولا تكفين.

وهل يصلَّى عليه أم لا؟
– المعتمد في المذهب: لا يصلَّى عليه؛ لأنَّ شرط صحة الصلاة عليه أن يتقدم غسله أو تيممه.
– لكن قال الخطيب الشربيني رحمه الله في المغني: (قال بعض المتأخرين: ولا وجه لترك الصلاة عليه؛ لأنَّ الميسور لا يسقط بالمعسور؛ لما صح: «واذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» ؛ ولأنَّ المقصود من هذه الصلاة الدعاء والشفاعة للميت وجزم الدارمي وغيره أن من تعذَّر غسلُهُ صلي عليه. قال الدارمي: وإلا لزم أن من أحرق فصار رمادا أو أكله سبع لم يصل عليه ولا أعلم أحدًا من أصحابنا قال بذلك، وبسط الأذرعي الكلام في المسألة، والقلب إلى ما قاله بعض المتأخرين أميل، لكن الذي تلقيناه عن مشايخنا ما في المتن)اهـ.

وفي حاشية الشرواني على التحفة ما نصه: (وينبغي تقليد ذلك الجمع لا سيما في الغريق على مختار الرافعي فيه تحرزا عن إزراء الميت وجبرا لخاطر أهله)اهـ.
وانظر حاشية الترمسي (4/741)
#لبيب_نجيب

أضف تعليق