كثير من الأزواج يقدمون على ضرب زوجاتهم وكأن لهم الحق المطلق في فعل ما أرادوا، وحاصل ما ذكره فقهاؤنا الشافعية رحمهم الله تعالى في مشروعية ذلك خمسة شروط:
١- أن يتحقق النشوز، لا مجرد ظنه.
٢- أن يكون الضرب تأديبا، بنحو منديل ملفوف لا عصا فضلا عن حديد.
٣- ألا يضرب المهالك، كالوجه.
٤- أن يغلب على ظنه إفادة الضرب.
٥- سلامة العاقبة، فلو أتلف منها شيئا فلها طلب القصاص أو الدية أو الأرش بحسب الحال.
والمراد بالنشوز امتناعها عن طاعته فيما يجب له كتسليم نفسها له، ولزوم البيت.