فقه المرأة المسلمة (١)

كثير من الأزواج يقدمون على ضرب زوجاتهم وكأن لهم الحق المطلق في فعل ما أرادوا، وحاصل ما ذكره فقهاؤنا الشافعية رحمهم الله تعالى في مشروعية ذلك خمسة شروط:
١- أن يتحقق النشوز، لا مجرد ظنه.
٢- أن يكون الضرب تأديبا، بنحو منديل ملفوف لا عصا فضلا عن حديد.
٣- ألا يضرب المهالك، كالوجه.
٤- أن يغلب على ظنه إفادة الضرب.
٥- سلامة العاقبة، فلو أتلف منها شيئا فلها طلب القصاص أو الدية أو الأرش بحسب الحال.
والمراد بالنشوز امتناعها عن طاعته فيما يجب له كتسليم نفسها له، ولزوم البيت.

أضف تعليق