من درس فتح القريب المجيب: ضوابط وقواعد في درس العارية

١) النفقة تتبع الملك.
بنى عليها فقهاؤنا الشافعية أن نفقة العين المستعارة على المالك، ومذهب الحنفية وقال به القاضي حسين من الشافعية: أنها على المستعير؛ لقاعدة: ( الغنم بالغرم).

٢) ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
بُني عليها أن نفقة رد العين المستعارة على المعير؛ لأن ردها واجب عليه، وإذا كان متوقفا على مؤنة لزمته؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

٣) على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
هي نص حديث، وبنى عليها فقهاؤنا الشافعية رحمهم الله تعالى أن يد المستعير يد ضمان، وجعلوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان بن أمية: (بل عارية مضمونة) صفة موضحة لا مخصصة خلافًا للحنفية.

٤) ما صحت إجارته صحت إعارته غالبًا، قاله الروياني، ولذا جعل بعض المصنفين باب العارية بعد الإجارة.

٥) المثلي يضمن بمثله والقيمي بقيمته.
وبناءً عليها إذا كانت العين المستعارة مثليةً فتضمن بمثلها جريًا على القاعدة، وهو الخطيب وابن حجر، واعتمد الرملي أنها تتضمن بقيمتها، فتكون استثناءً منها.

نفقة رد العين المستعارة على المستعير، فما في المنشور خطأ كتابي يدل عليه التعليل بعده.

أضف تعليق