فرّق الأصوليون بين “الظن والشك” كما هو معروف، أما الفقهاء، فلم يفرّقوا بينهما غالبًا، وأشار إلى ذلك في الفرائد البهية نظم القواعد الفقهية بقوله:
والشكُّ والظنُّ بمعنى فردِ .. في كُتْب الفقه بغير جحـدِ
ومن غير الغالب:
- لو شكّ هل قارن إماممه في التحرم أم لا ؟ فلا تصح صلاته، بخلاف ما لو ظنّ تأخر إحرامه عن إحرام إمامه فتصح صلاته.
- لا يجوز الإقدام على دفع الصائل بمجرد الشك في صايله، بل لا بد من ظنٍّ قويّ.
- لو شكوا في خروج وقت الجمعة وهم فيها أتموها جمعةً على الصحيح، بخلاف ما لو ظنوا خروج الوقت وهم فيها فإنهم يتمونها ظهرًا.
- لا يقع الطلاق بالشك بينما يقع بالظنّ، إلى مسائلَ أخرى يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى.