الظن و الشك

فرّق الأصوليون بين “الظن والشك” كما هو معروف، أما الفقهاء، فلم يفرّقوا بينهما غالبًا، وأشار إلى ذلك في الفرائد البهية نظم القواعد الفقهية بقوله:
والشكُّ والظنُّ بمعنى فردِ .. في كُتْب الفقه بغير جحـدِ

ومن غير الغالب:

  1. لو شكّ هل قارن إماممه في التحرم أم لا ؟ فلا تصح صلاته، بخلاف ما لو ظنّ تأخر إحرامه عن إحرام إمامه فتصح صلاته.
  2. لا يجوز الإقدام على دفع الصائل بمجرد الشك في صايله، بل لا بد من ظنٍّ قويّ.
  3. لو شكوا في خروج وقت الجمعة وهم فيها أتموها جمعةً على الصحيح، بخلاف ما لو ظنوا خروج الوقت وهم فيها فإنهم يتمونها ظهرًا.
  4. لا يقع الطلاق بالشك بينما يقع بالظنّ، إلى مسائلَ أخرى يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى.

أضف تعليق