من نصوص فقهاء الشافعية حول البناء على القبور

قال العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتاوى الفقهية الكبرى: (لا يجوز على المعتمد بناء القبر في المقبرة المسبلة سواء أظهر ببنيانه تضييق في الحال أم لا وهي التي اعتاد أهل البلد الدفن فيها وإن لم يعرف لها مسبل)اهـ.

وقال العلامة باعشن: (ويحرم .. بناءٌ في مسبَّلة، وهي ما جرت عادة أهل البلد بالدفن فيها موقوفة كانت أم لا، وتهدم وجوباً؛ لحرمته؛ لما فيه من التضييق، وتأبيد البناء بعد بلاء الميت، فيحرم الناس البقعة)اهـ.

وقال في بشرى الكريم: (وكُره تجصيص القبر وتبيضه)اهـ.

وفي عمدة المفتي والمستفتي (1/182) ما نصه: (ما عمَّ الابتلاء به من التقرب إلى الأولياء في قبورهم بأنواع الطاعات، وتعظيم نحو حائطٍ أو عمودٍ أو شجرٍ رجاء شفاءٍ أو قضاء حاجة … يخشى منه الوقوع في الكفر، إذا تقرر هذا فالرايات والأعلام التي تنصب على قبور الأولياء والصالحين من جملة البدع التي لم تكن في خير القرون، ولا جرى على فعلها السلف الصالح، ولا يعود على الولي نفعٌ أخروريٌ بوضعها).

قلتُ: لكن إذا وضعت تلك الرايات كعلامة على القبر فلا بأس، لكن هذا في غير القبور المعروفة المشهورة.

أضف تعليق