قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع (3/264): (للأصابع في الصلاة أحوال:
- (أحدها): حالة الرفع في تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه والقيام من التشهد الأول وقد ذكرنا أن المشهور استحباب التفريق فيها.
- (الثاني): حالة القيام والاعتدال من الركوع فلا تفريق فيها.
- (الثالث): حالة الركوع يستحب تفريقها على الركبتين.
- (الرابع): حالة السجود يستحب ضمها وتوجيهها إلى القبلة.
- (الخامس): حالة الجلوس بين السجدتين وفيها وجهان:
(الصحيح): أنها كحالة السجود
(والثاني): يتركها على هيئتها ولا يتكلف ضمها. - (السادس): حالة التشهد باليمنى مقبوضة الأصابع إلا المسبحة والإبهام خلاف مشهور واليسرى مبسوطة وفيها الوجهان اللذان في حالة الجلوس بين السجدتين، الصحيح يضمها ويوجهها للقبلة)اهـ.
*تنبيه: وقع في الشاملة: (الرابع: حالة الركوع)، وهو خطأ، والصواب كما في المطبوع.