صلاة الممرض في اللباس العازل مع وجود النجاسة

مسائل كورونا:

سؤال: هذا اللباس الذي يلبسه الممرض أو الممرضة الذي يتعامل مع مرضى كورونا غالٍ جدا وكميته قليلة، ولذا فيُلزَم الممرض بلبسه نوبةً كاملةً نحو تسع ساعات متصلة ولا يخلعه،، ويلبس تحت حفاظات ليقضي حاجته فيها،، فكيف يصلي وربما جاء وقت الصلاة وعليه نجاسة ولا يستطيع خلع تلك البدلة؟!

فكتبتُ -وبالله التوفيق-:
يجب على هذا الشخص قدر المستطاع أن يصلي الصلاة على طهارةٍ في وقتها،
– فإن لم يمكنه ذلك، فله الجمع بين الصلاتين إذا كان جمعُهُ بينهما يجعله يؤدي الصلاة على طهارةٍ، تقليدًا لمن رخّص بالجمع للحاجة، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: (ذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادةً وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث واختاره بن المنذر ويؤيده ظاهر قول بن عباس أراد أن لا يحرج أمته فلم يعلله بمرض ولا غيره والله أعلم)اهـ.

وتقليد المختارين سائغٌ في الجملةِ، قال العلامة علوي السقاف في مقدمة حاشيته ترشيح المستفيدين على فتح المعين (ص3): (ويجوز أيضًا تقليد المختارين كالنووي وابن المنذر والسيوطي في اختياراتهم كما أفتى ابن زياد وتبعه الناشري، واعتمده الجوهري؛ لأنَّهم بالنسبة لتلك المسألة مجتهدون)اهـ.

– فإن لم يمكنه ذلك صلّى على حالته وهو متلبس بالنجاسة في وقت الصلاة، وعليه أن يقضيها وجوبًا، قال الإمام النووي في المجموع (3/155): (إذا حبس إنسان في موضع نجس وجب عليه أن يصلي .. فإذا صلى كما أمرناه فينبغي أن يعيد الصلاة إذا خرج إلى موضع طاهر وهذه الإعادة واجبة على الجديد) والله أعلم.

– وإن لم يمكنه الوضوء ولا التيمم ولو بمسح الوجه والكفين، فله حكم فاقد الطهورين، يصلي على حالته ثم يعيد على معتمد مذهب إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى
#لبيب_نجيب

أضف تعليق