شرط جواز الصلاة على الغائب

من مسائل كورونا:

نصَّ الإمام النووي رحمه الله تعالى في روضة الطالبين على أنَّ شرط جواز الصلاة على الغائب: أن يكون خارج البلد، وعلى أنَّ الأصح: أنَّه إذا كان الميت والمصلي في نفس البلد فلا تجوز الصلاة عليه.

وظاهر إطلاقه: أنه لا فرق بين ما لو كان المصلي معذورًا أم لا، وهو ما اعتمده العلامة ابن حجر الهيتمي في التحفة، حيث قال: (أما من بالبلد فلا يُصلى عليه وإن كبرت وعُذر بنحو مرضٍ أو حبسٍ، كما شمله إطلاقهم)اهـ.

وخالفه العلامة الرملي، فاعتمد أنَّه يجوز لمن في البلد وتعذر عليه حضور الصلاة لمرضٍ أو حبس أن يصلي عليه؛ لأنَّ علة المنع هي تيسر الذهاب.

وما اعتمده الرملي اعتمده أيضًا الخطيب في مغني المحتاج، بل واعتمده العلامة ابن حجر الهيتمي نفسُهُ في فتح الجواد.

وتعليل المنع – الذي ذكره الرملي رحمه الله – يفيد أنه متى تعسر الذهاب ولو في غير حالتي حبس المصلي ومرضه، بل كحالتنا خوف العدوى، فإنَّ ذلك جائز.

وبناءً عليه: فمن تعذر أن يصلي عليه أقرباؤه وأصحابُهُ بسبب هذا المرض يجوز لهم أن يصلوا عليه مع كونهم في نفس المدينة، والله أعلم.

أضف تعليق