حكم الرموش الصناعية والباروكة

ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم، أنَّ الشافعية فصّلوا في وصل الشعر على ثلاث حالات:

الأولى: إن وصلت شعرها بشعر آدمي، فهذا حرام مطلقًا، سواء كان شعر رجل أو امرأةٍ، محرٍم أو غيره.

الثانية: إن وصلت شعرها بغير شعر آدمي، فإن كان نجسًا فهو حرام أيضًا؛ للحديث، ولأنه حمل للنجاسة في الصلاة وغيرها عمدًا، وهاتان الحالتان تشمل المزوجة وغيرها، إذن بذلك الزوج أم لا.

الثالثة: إن وصلت شعرها بشعر طاهر من غير الآدمي، ففيه تفصيل:
أ‌- إن كانت ليست ذات زوج، فحرام أيضًا.
ب‌- وإن كانت ذات زوج، فثلاثة أوجه، أصحها: إن فعلته بإذن الزوج جاز وإلا فهو حرام.
قلتُ: وعلى الحالة الثالثة ينبني حكم الرموش الصناعية والباروكة التي يكون فيها الشعر صناعيًا، فتجوز للمزوجة بإذن الزوج، وأما لغير المتزوجة أو إذا لم يأذن الزوجة، فلا يجوز لها استعمال ذلك، ويقوى الجواز للمزوجة التي أذن لها زوجُها إذا كان فيها عيب كأن تساقط شعرها بسبب مرضٍ مثلًا، ومع ذلك فالأحوط لها الترك ذلك؛ لما يحتمل من ضرر بسبب الرموش الصناعية، والله أعلم.
وفي صحيح مسلم (2123) عن عمرو بن مرة رضي الله عنه، قال: سمعت الحسن بن مسلم، يحدث عن صفية بنت شيبة، عن عائشة رضي الله عنها، أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمرط شعرها فأرادوا أن يصلوه، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك (فلعن الواصلة والمستوصلة).

قال النووي رحمه الله: (في هذا الحديث: أنَّ الوصل حرام سواء كان لمعذورة أو عروس أوغيرهما)اهـ
أما حكم حشو الشعر بصوف أو نحوه، فقال العلامة ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى: (ويحرم أيضا بشعر غيرهما وبصوف وخرق ما لم يأذن فيه الحليل)اهـ.

أضف تعليق