الذبح لغير الله تعالى

قال العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في الزواجر: (وجعل أصحابنا مما يحرم الذبيحة .. أن يذبح تقربًا لسلطان أو غيره أو للجن، فهذا كله يحرم المذبوح وهو كبيرة)اهـ.

طبعًا لا يكون مخرجًا من الملة إلا إذا كان بقصد التعظيم بالعبادة، ولذا قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: (إن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرًا فإن كان الذابح مسلمًا قبل ذلك صار بالذبح مرتدًا)اهـ.

وقال العلامة أبو بكر بن أحمد الخطيب رحمه الله تعالى في كتابه الفتاوى النافعة: (وقد تكلم أبو مخرمة على هذا المبحث، وفصّل تفصيلًا حسنًا، حاصله أنَّ الذبح المذكور على ثلاثة أنواع:
(الأول: أن يقصد به التقرب إلى ربه، ولم يشرك معه أحدًا من الخلق بل طمعًا في رضاه، وهذا حسنٌ لا بأس به.

الثاني: أن يقصد به التقرب لغير الله تعالى كما يُتقرب إليه معظمًا له كتعظيم الله تعالى .. وهذا كفرٌ، والذبيحة ميتة.

والثالث: ألا يقصد هذا ولا هذا، بل يذبح معتقدًا أنَّ الذبح مزيل لنحو المرض من غير اعتقاد أمرٍ آخر، فهذا ليس بكفرٍ، ولكنه حرامٌ والذبيحة ميتة)اهـ، والذي يظهر من حال هؤلاء أنه متردد بين القسمين الآخيرين كما عُرف بالاستقراء من أحوالهم فنعوذ بالله من الخذلان)اهـ كلام الخطيب.

أضف تعليق