قال العلامة الدمياطي رحمه الله تعالى في إعانة الطالبين:
(اعلم أن الفسخ يفارق الطلاق في أربعة أمور:
- الأول: أنه لا ينقص عدد الطلاق فلو فسخ مرة ثم جدد العقد ثم فسخ ثانيًا وهكذا لم تحرم عليه الحرمة الكبرى، بخلاف ما إذا طلق ثلاثًا فإنها تحرم عليه الحرمة المذكورة، ولا تحل له إلا بمحلل.
- الثاني: إذا فسخ قبل الدخول فلا شئ عليه، بخلاف ما إذا طلق فإن عليه نصف المهر.
- الثالث: إذا فسخ لتبين العيب بعد الوطئ لزمه مهر المثل، بخلاف ما إذا طلق حينئذ فإن عليه المسمى.
- الرابع: إذا فسخ بمقارن للعقد فلا نفقة لها وإن كانت حاملًا، بخلاف ما إذا طلق في الحالة المذكورة فتجب النفقة)اهـ.